رفحاويات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
النوفا
عضو ذهبى
عضو ذهبى
النوفا


___ الأوسمة ___
أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Ououus10

عدد المشاركات : 1289
نقاط : 1975
تاريخ التسجيل : 23/05/2009

أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Empty
مُساهمةموضوع: أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة   أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Emptyالإثنين سبتمبر 14, 2009 9:20 pm

زكاة الفطر


بسم الله الرحمن الرحيم

شرع الله تعالى للمسلمين في ختام شهر رمضان أن يؤدوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد. وسنبين هنا إن شاء الله تعالى ما يلي:
ـــ حُــكْــمَـــهـــــا،
ـــ على من تجـب،
ـــ زكـــاة الجنين ،
ـــ حِـــكْــمَــتـَـهــا،
ـــ جــنـــسَــهـــــا،
ـــ الزكاة من الثياب ،
ـــ الزكاة من النقود ،
ـــ مــقــــــــدارَهـــا،
ـــ وقتَ وجــوبهـــا،
ـــ وقتَ دفعـــــهـــا،
ـــ مكانَ دفعـــــهــا.
ـــ لا يجوز دفع الزكاة لكــــــــــــافر.
ـــ لا يجوز دفع الزكاة لتارك الصلاة.
ـــ لا يجوز إخراج الزكاة من مال حرام.

@حكمها: فريضة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين جميعا ممن ملك قوتا زائدا عن قوت يوم العيد ونفقته، فإن لم يجد زائدا إلا أقل من صاع أخرجه.

@على من تجب: يجب إخراجها عن الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الحر والعبد. يخرجها رب الأسرة عن نفسه وعمن تلزمه نفقته ومؤونته من زوجة وأولاد وأقارب إن كانوا لا يستطيعون إخراجها عن أنفسهم، فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها هم عن أنفسهم لأنهم المخاطبون بها أصلا.

@لا يجب إخراجها عن الحمل أو الجنين، إنما يستحب إخراجها عنه استحبابا، فقد كان الخليفة الراشد أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل.

@ حِـــكْــمَــتـَـهــا:
ـــ من حكمتها الإحسان إلى الفقراء والمساكين، وكفهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء فرحتهم وسرورهم به. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وقال: أغنوهم في هذا اليوم"[البيهقي والدرقطني]، وفي رواية للبيهقي: "أغنوهم عن طواف هذا اليوم" . والمقصود طواف الفقراء على الناس ليعطوهم من الصدقات. فشرعت زكاة الفطر حتى لا ينشغل الفقراء في ذلك اليوم بالمرور على البيوت والأبواب يستجدون الصدقات من الناس.
ـــ ومن حكمتها تعويد النفس على صفة الكرم وتخليصها من البخل والشح. (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون)[الحشر/9].
ـــ وفيها أيضا إظهار شكر الله على نعمته بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفعل ما تيسر فيه من الأعمال الصالحة.
ـــ كما أن فيها تطهيرا للصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طـُهْرَة للصائم من اللغو والرفث، وطـُعْمَة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" [أبو داود وابن ماجة]. [طـُهْرَة:تطهيرا، وطـُعْمَة: طعاما].
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rfhoyat.ahlamountada.com
النوفا
عضو ذهبى
عضو ذهبى
النوفا


___ الأوسمة ___
أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Ououus10

عدد المشاركات : 1289
نقاط : 1975
تاريخ التسجيل : 23/05/2009

أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة   أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Emptyالإثنين سبتمبر 14, 2009 9:21 pm

@جــنـــسَــهـــــا: أي أنواع الأطعمة التي يجب إخراجها، فهو ما كان طعاما للآدميين، من تمر أو بُرّ (يعني: قمح) أو رز، أو زبيب، أو أقط أي اللبن المجفف الذي لم تنزع زبدته معروف عند أهل الجزيرة العربية وموجود عندهم حتى اليوم، أو شعير أو غيرها مما يأكله بنو آدم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، وكان الشعير يومذاك من طعامهم، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين"[متفق عليه] . وقوله فرض: يعني هذا الذي فرضه رسول الله وأوجبه وهو صاع من الطعام ولم يفرض نقدا، يعني لم يفرض نقودا ولا فلوسا ولا دراهم فيجب الانصياع لما فرضه سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نـُخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر"[رواه البخاري] . والأقط هو اللبن المجفف الذي لم تنزع زبدته، وهو معروف عند أهل الجزيرة العربية وهو موجود عندهم حتى الآن.

@الزكاة من الثياب: ولا يجوز إخراج زكاة الفطر من الثياب أو الفرش أو الأواني أو الأمتعة ونحوها مما سوى طعام بني آدم؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام فلا تتعدى ما عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rfhoyat.ahlamountada.com
النوفا
عضو ذهبى
عضو ذهبى
النوفا


___ الأوسمة ___
أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Ououus10

عدد المشاركات : 1289
نقاط : 1975
تاريخ التسجيل : 23/05/2009

أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة   أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Emptyالإثنين سبتمبر 14, 2009 9:22 pm

@الزكاة من النقود: ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، ولا يجزيء إخراجها من النقود (يعني: الفلوس أو الدراهم) للأدلة التالية:
ـــ لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو قد أمر بإخراجها وفرض إخراجها طعاما فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، وكان الشعير يومذاك من طعامهم، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين"[متفق عليه] . وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نـُخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر"[رواه البخاري] . فالشعير والزبيب والأقط والتمر ليست نقودا وإنما هي طعام، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طـُهْرَة للصائم من اللغو والرفث، وطـُعْمَة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" [أبو داود وابن ماجة]. [وطـُعْمَة: أي طعاما]، وقوله (طـُعْمَة) مثل قوله (طعام) فكيف يفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ونخرجها نحن نقودا؟؟؟(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)[النور/63].


ـــ ولأن إخراج القيمة وهي (الفلوس أو الدراهم أو الثمن) مخالف لعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث كانوا يخرجونها صاعا من طعام. فلا يجزيء إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجزيء إخراجها في غير الوقت المعين.
ـــ ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة غالبا، يعني أثمانها مختلفة. فقيمة التمر (ثمنه) تختلف عن قيمة الزبيب (ثمن الزبيب) فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس واحد وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى.
ـــ ولأن إخراج القيمة وهي (الفلوس أو الدراهم أو الثمن) يُخرج زكاة الفطر عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية؛ فإن إخراجها صاعا من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين، معلومة للصغير والكبير، يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتبادلونها بينهم بخلاف ما لو كانت (فلوسا أو دراهم) يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ.

ـــ وبناء على هذه الأدلة لا يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا (أي فلوس) لا يجوز ولا يجزيء إخراج المال بدل زكاة الفطر، كعشرة جنيهات أو خمسة عشر جنيها أو عشرين جنيها مثلا كما هي الفتوى العامة عندنا في مصر، لا يجوز ولا يجزيء إخراج المال بدل زكاة الفطر عند غالب أئمة الإسلام، ولا يجوز ذلك إلا على رأي المذهب الحنفي وحده، أما بقية المذاهب فلا تصحح إخراج النقود بدلا منها.

وليتنبه كل من يقرأ كلامي ولا يتقول علي أو يُحمِّل كلامي ما لا يحتمله، ولينتبه إلى أنني قلت: إن إخراج القيمة وهي الفلوس في زكاة الفطر يجزيء ويصح على مذهب الأحناف وحدهم فقط، ولا يصح ولا يجزيء على المذاهب الأخرى، وأنا أجزم تماما أن المذاهب الأخرى هي الراجحة الموافقة لسنة سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا شخصيا أنا وأسرتي وأولادي لا أخرج فلوسا ولا نقودا بل أخرج عنهم وعن والدتي (رز) منذ عدة سنوات. وللتأكد من صحة المذاهب الأخرى أرجو الرجوع وقراءة الحديثين السابقين، عن سيدي عبد الله بن عمر، و عن سيدي أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، هل يوجد فيهما ذكر للنقود أو الدراهم أو الدنانير أو الفلوس؟؟؟ أم أن الذي فيهما هو إخراج الطعام وفقط؟؟ [للتأكد من صحة هذه المعلومة يرجى الرجوع لكتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى في آخر موضوع الزكاة تكلم عن زكاة الفطر].
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rfhoyat.ahlamountada.com
النوفا
عضو ذهبى
عضو ذهبى
النوفا


___ الأوسمة ___
أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Ououus10

عدد المشاركات : 1289
نقاط : 1975
تاريخ التسجيل : 23/05/2009

أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة   أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Emptyالإثنين سبتمبر 14, 2009 9:22 pm

ـــ إذن وجب أن تكون زكاة الفطر صاعا من طعام أو من غالب قوت الناس أو طعام الناس، وغالب قوت الناس اليوم هو الرز (أو الأرز) فوجب إخراج زكاة الفطر صاعا من طعام الأرز. وما هو مقدار الصاع؟؟

@ مــقــــــــدارَها: صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع النبوي أربعة أمداد، والمُدّ مقدار حفنة الرجل المعتدل الكفين بكفيه حفنة واحدة. إذن الصاع النبوي يعادل أربعة أحفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين وهي تعادل تقريبا الثلاثة كيلوات ربما تزيد قليلا أو تنقص يسيرا. لأن الصاع النبوي يبلغ وزنه بالمثاقيل (480) أربعمائة وثمانين مثقالا من البر (يعني القمح) الجيد، وبالجرامات (2.040كيلوجرام) اثنين كيلو وخمسي عشر الكيلو. لأن زنة المثقال أربعة جرامات وربع، فيكون وزن (480) مثقالا ألفي جرام وأربعين جراما، أي اثنين كيلو وأربعين جراما من القمح الجيد. وهي تعادل تقريبا (3كيلوجرام) ثلاثة كيلو جرام من الرز، ويتضح من ذلك أن الصاع النبوي يعادل ثلاثة كيلو جرام من الرز.


ـــ إذن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام، وهو صاع من الأرز يعني ثلاثة كيلوجرام من الأرز يعطى كما هو ولا يشترط أن يكون مطبوخا، بل يعطى كما هو جافا من غير طبخ.

@وقتَ وجــوبها: هو غروب الشمس ليلة العيد، يعني الليلة التي يصبح بعدها عيد الفطر، وهي شمس آخر يوم من رمضان، فإذا توفي المسلم قبل الغروب (قبل أذان المغرب) ولو بدقائق لم يجب إخراج زكاة الفطر عنه، وإن توفي بعد الغروب (بعد أذان المغرب) بلحظة وجب إخراج زكاة الفطر عنه. ولو ولد مولود بعد الغروب ولو بلحظة لم يجب إخراج زكاة الفطر عنه، لكن يستحب إخراجها عنه، وإن ولد المولود قبل الغروب ولو بلحظة وجب إخراج زكاة الفطر عنه.
ـــ وإنما كان وقت وجوبها غروب الشمس من ليلة العيد؛ لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، وهي مضافة إلى ذلك فإنه يقال: زكاة الفطر من رمضان، فكان مناط الحكم ذلك الوقت.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rfhoyat.ahlamountada.com
النوفا
عضو ذهبى
عضو ذهبى
النوفا


___ الأوسمة ___
أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Ououus10

عدد المشاركات : 1289
نقاط : 1975
تاريخ التسجيل : 23/05/2009

أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة   أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Emptyالإثنين سبتمبر 14, 2009 9:23 pm

@وقتَ دفعـــــها: لها وقتان : وقت أفضلية، ووقت جواز.
ـــ فوقت الأفضلية: أي أفضل وقت لإخراجها، فأفضل وقت لدفعها وإخراجها بعد صلاة الفجر يوم عيد الفطر وقبل صلاة العيد، يعني تدفع ما بين صلاة الفجر وبين صلاة العيد. هذا هو أفضل وقتها ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نـُخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام"[وهو في صحيح البخاري] . انظر [[[يوم الفطر]]] وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنها: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة"[البخاري ومسلم وغيرهما] . انتبه [[[قبل خروج الناس إلى الصلاة أي صلاة العيد]]] وقال عكرمة: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته [يعني قبل صلاة العيد مباشرة] فإن الله يقول: (قد أفلح من تزكى [أي قدم زكاة فطره] وذكر اسم ربه فصلى[أي: ثم صلى صلاة العيد]) [وهو في تفسير ابن عيينة].


ـــ ووقت الجواز: هو قبل يوم العيد بيوم أو يومين، يعني يوم الثامن والعشرين، ويوم التاسع والعشرين، لئلا يكون رمضان تسعة وعشرين يوما فقط، فإن أعلن عن العيد يوم التاسع والعشرين بعد المغرب فيجوز إخراج الزكاة طوال الليل ليلة ما يصبح العيد إلى ما قبل صلاة العيد. ففي صحيح البخاري عن نافع "أن ابن عمر كان يعطي قبل الفطر بيوم أو يومين" . صحيح البخاري.

ـــ ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه كزكاة لأنه فات وقتها، وإنما تكون صدقة من الصدقات، ويأثم على هذا التأخير بغير عذر، لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طـُهْرَة للصائم من اللغو والرفث، وطـُعْمَة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" [أبو داود وابن ماجة].

@مكانَ دفعها: يجب على المسلم دفع زكاة فطره إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت إخراجها، يعني من كان بالقاهرة يدفع زكاة فطره إلى فقراء القاهرة، ومن كان بدمشق يدفع زكاة فطره إلى فقراء دمشق، وهكذا، فليس لمن كان بالقاهرة أن يوكل عنه من يدفع زكاته في دمشق والعكس.

ـــ يجوز دفع زكاة شخص واحد لعدة أشخاص، يعني يجوز تقسيم صاع واحد من الرز على عدة أشخاص, كما يجوز دفع أكثر من صاع لفقير واحد .

ـــ الفقير إن تجمع عنده من زكاة الفطر ما يزيد على قوته وقوت عياله يوم العيد، وجب عليه أن يخرج زكاة فطره عنه وعن أولاده لفقير آخر. وهذا الفقير الآخر إن تجمع عنده من زكاة الفطر ما يزيد على قوته وقوت عياله يوم العيد، وجب عليه أن يخرج زكاة فطره عنه وعن أولاده لفقير ثالث وهكذا.

ـــ لا يجوز دفع الزكاة لمسلم تارك الصلاة يعني هو في الأصل مسلم ولكنه لا يصلي، فلا يجوز دفع الزكاة له لأن المسلم التارك للصلاة ليس مسلما على الحقيقة، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، والزكاة حق للمسلم فلا يجوز دفعها لغيره لأن ذلك ظلم للمسلم وحرمان له من حقه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rfhoyat.ahlamountada.com
النوفا
عضو ذهبى
عضو ذهبى
النوفا


___ الأوسمة ___
أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Ououus10

عدد المشاركات : 1289
نقاط : 1975
تاريخ التسجيل : 23/05/2009

أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة   أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Emptyالإثنين سبتمبر 14, 2009 9:24 pm

ـــ لا يجوز دفع الزكاة لغير المسلم؛لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة: "تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم" أي تؤخذ من أغنياء المسلمين، وترد في فقراء المسلمين، فلا يجوز دفعها للكافر ولا للملحد. وقد أجاز بعضهم إعطاء الذمي من زكاة الفطر، ولكن هذا يصادم نصوص الشرع وقواعد الدين، فلا عبرة به ولا عمل.

ـــ لا يجوز دفع الزكاة للمجانين ولا للمعتوهين ولا للسفهاء ناقصي العقول ولا للبلهاء؛ لأنهم مظنة تضييعها وعدم إنفاقها في وجهها المشروع، إنما نطعمهم ونحسن إليهم من أموال الصدقات المطلقة وليس من أموال الزكاة المفروضة . لكن إن كان هناك فقير يوجد لديه مجنون أو معتوه تحت ولايته فنعطي الزكاة لوليه الفقير المسئول عنه ولا ندفع الزكاة للمجنون نفسه.


ـــ الزكاة المفروضة ليست مِنـَّةً ًيَمُنُّ بها الغني على الفقير، وليست هبة يهبها إياه، وإنما هي حق واجب للفقير في مال الغني شاء الغني أم أبى، استودعه الله تعالى في يد الغني ليؤديه لأهله، ويوزعه على مستحقيه. ويحرم على الغني أو المزكي أن يَمُن على الفقير بإعطائه الزكاة، كما يحرم على المتصدق أن يَمُن بصدقته على الفقير أو يؤذيه أو يرائي بصدقته، فإن ذلك يبطل ثواب الصدقة قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى)[البقرة/264].

ـــ لا يجوز إخراج الزكاة من مال حرام؛ كالمال المسروق أو المغصوب، أو أثمان البضائع المغشوشة، أو أموال النصب والاحتيال، وكالمال الناتج من تجارة الخمر والمخدرات والدخان ومن أرباح الربا، وكذا ما كان أجرة على الغناء والطرب والرقص، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، قال صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس! إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل:(يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51))[المؤمنون]وقال:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ)[البقرة/172] ... " الحديث رواه مسلم.

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الموضوع الأصلي : هنا || المصدر : منتديات مزامير آل داود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rfhoyat.ahlamountada.com
مفآهيم الخ جل
شخصية مهمة
شخصية مهمة
مفآهيم الخ جل


___ الأوسمة ___
أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Vipouu10
أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Ououus10

عدد المشاركات : 1187
نقاط : 1713
تاريخ التسجيل : 24/05/2009
الموقع الموقع : في عالمي الخاص
المزاج رايقة

أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة   أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Emptyالخميس أكتوبر 01, 2009 2:29 am

الله يعطيك العافية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كلي دلع وبرفحاء ولع
عضو فضى
عضو فضى
كلي دلع وبرفحاء ولع


___ الأوسمة ___
أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Ououus10
عدد المشاركات : 636
نقاط : 975
تاريخ التسجيل : 22/05/2009
الموقع الموقع : رفحاء

أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة   أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Emptyالأحد أكتوبر 18, 2009 4:10 pm

تسلمين على الموضوع والله يعطيك العافية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
النوفا
عضو ذهبى
عضو ذهبى
النوفا


___ الأوسمة ___
أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Ououus10

عدد المشاركات : 1289
نقاط : 1975
تاريخ التسجيل : 23/05/2009

أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة   أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة Emptyالسبت أكتوبر 24, 2009 3:03 pm

الله يعافيكن والف شكر على المرور أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة 49670
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rfhoyat.ahlamountada.com
 
أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من أحكام عيد الفطر
»  كيف تعرفين الحديث الصحيح من الضعيف...؟؟؟
» نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك
» نصائح مهمة قبل ما الضيوف يشرفوا ...
» عضوة جديدة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
رفحاويات :: المنتدى العام :: ●۩۝۩●القسم الاسلامي●۩۝۩●-
انتقل الى: